عرض تحت عنوان الأصل التجاري الالكتروني : الافتراضي

مع نهاية القرن العشرين شهد العالم وبشكل لم يسبق له مثيل، تطورا هائلا ومتسارعا في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجيا ومصاحبها من تقدم في صناعات الحسابات الآلية بدأ العالم كقرية صغيرة انكسرت فيها الحواجز، فتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة أنترنت العالمية يسبح فيها الجميع بكل حرية، فإذا بها ثورة معلوماتية وثقافية واقتصادية ليس لها مثيل.

عرض تحت عنوان الأصل التجاري الالكتروني : الافتراضي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

مع نهاية القرن العشرين شهد العالم وبشكل لم يسبق له مثيل، تطورا هائلا ومتسارعا في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجيا ومصاحبها من تقدم في صناعات الحسابات الآلية بدأ العالم كقرية صغيرة انكسرت فيها الحواجز، فتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة أنترنت العالمية يسبح فيها الجميع بكل حرية، فإذا بها ثورة معلوماتية وثقافية واقتصادية ليس لها مثيل.

وهكذا أصبح ممكنا الحديث عن معاملات إلكترونية، حيث أصبح من الممكن إبرام العقود داخل عالم افتراضي عن طريق البرمجة المسبقة لجهاز الكومبيوتر وإعداده للقيام بإبرام العقود والصفقات، وهو ما شكل في نفس الوقت مصدر استغلال من قبل التجار الرقميين عبر استغلال التطور التكنولوجي لصالحهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم الخاصة

داخل فضاء الأنترنت مما أدى إلى بروز ما يسمى بالتجارة الإلكترونية.

وأمام تطور المعاملات الإلكترونية وما يوازيها من خطورة ضياع الحقوق وصعوبة الإثبات في ظل فراغ تشريعي خاص لهذا المجال ظهرت الحاجة إلى الأمن القانوني الإلكترونية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتظافر جهود المشرعين على الصعيدين الدولي والوطني.

حيث تبنى البرلمان الأوروبي بالإجماع في تاريخ 8 يونيو سنة 2000 التوجه رقم 2000/31 والمتعلق ببعض الأوجه القانونية لخدمات شركات المعلومات وبصفة خاصة التجارة الإلكترونية في السوق الداخلي والذي تم تخصيص القسم الرابع منه لتنظيم المركز القانوني للوسطاء في خدمات الأنترنت، وذلك على غرار القانون الأمريكي الصادر في تاريخ 28 أكتوبر 1998 للحد من الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية في نطاق الأنترنت والمسمى DMCA وهي اختصار ل DIGITAL Copyright Act MILLENIUM ، والذي خصص الباب الثاني منه لتحديد مسؤولية مقدمي خدمات

أحمد أبو زنط النظام القانوني المقدمي خدمات الانترنت " مقال منشور في موقع http // www.lawlo.net

الأنترنت عن التعدي على هذه الحقوق، بإضافة إلى ذلك حاولت الحكومة الفرنسية تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال مشروع قانون حول " شركات المعلوماتية في تاريخ 14 يونيو 2001 ، والذي حددت في قسم منه المركز القانوني لمزودي خدمات الأنترنت، إلا أن هذا المشروع أضحى لا غيا بتغيير المشرع، فجاءت الحكومة الفرنسية من جديد في تاريخ 15 نونبر 2003 بمشروع قانوني حول الثقة في الاقتصاد الرقمي والذي تم الموافقة عليه من قبل المشرع الفرنسي في 21 يونيو 2004 ، واعتبارا من هذا التاريخ أصبح المقدمي خدمات الأنترنت في فرنسا نظامهم القانوني الخاص 2 .

أما عن المشرع المغربي فإنه لم يهتم بشكل مباشر بتنظيم التجارة الإلكترونية مكتفيا بقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وكذلك القانون 03.07

المتمم للقانون الجنائي والذي عالج الجرائم التي تمس نظام المعالجة الآلية للمعطيات والملاحظ أن المشرع المغربي لازال بعيدا كل البعد عن تنظيم التجارة الإلكترونيةبمختلف مكوناتها وتخصيصها بنظام قانوني خاص.

وهكذا ساهمت التجارة الإلكترونية في تسهيل التعامل التجاري عبر شبكة الأنترنت التي عرفت اهتماما متزايدا لمختلف شرائح وفئات المجتمع، الأمر الذي دفع بالتجار للولوج إلى خدمات الشبكة العنكبوتية لتسويق أو عرض منتوجاتهم الخاصة، الأمر الذي لا يتأتى

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/197V8KM8K9jYSVoIAaP5FGvC1pT3kr-rJ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0