عرض تحت عنوان خصوصية الإثبات في المادة الإدارية

إن الموظف العمومي الذي يعين في أحدي أملاك إدارة تابعة للدولة يحدث أن تصدر خلال مسار حياته الإدارية في حقه الإدارة قرارات إدارية قد تتخللها أحدى عيوب المشروعية التي تؤثر من خادما التأثير في مركزه القانوني المنسوس عليها في المادة 20 من القانون رقم 41.90 المعدية للمعالم الإدارية كل قرار إداري صدر من جهة غير منتسة أو لعيبه في شكله أو الايعراقي في السلسلة أو لانعدام التعليل أو المخالفة القانون يشكل تباونا في استعمال السلطة بحق للمنصور الطعن فيه أمام الجعة القضائية الإدارية المنتجة.

عرض تحت عنوان  خصوصية الإثبات في المادة الإدارية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة

إن الموظف العمومي الذي يعين في أحدي أملاك إدارة تابعة للدولة يحدث أن تصدر خلال مسار حياته الإدارية في حقه الإدارة قرارات إدارية قد تتخللها أحدى عيوب المشروعية التي تؤثر من خادما التأثير في مركزه القانوني المنسوس عليها في المادة 20 من القانون رقم 41.90 المعدية للمعالم الإدارية كل قرار إداري صدر من جهة غير منتسة أو لعيبه في شكله أو الايعراقي في السلسلة أو لانعدام التعليل أو المخالفة القانون يشكل تباونا في استعمال السلطة بحق للمنصور الطعن فيه أمام الجعة القضائية الإدارية المنتجة.

وقد يلحق بالموظف العمومي ضرير من شأنه أن يلزم أداء الإدارة للمعني بالأمر تعويض الجبر الضرر العادي أو المعنوي الذي لحق به يفعل مباشرة الإدارة ما كان يجيد الامتناع عنه أو العدول عما كان يتعين القيام به المالك. دعوى الإلغاء ودعوى التعويض من أهم الضمانات القانونية المحولة للموظف العمومي للدفاع عن حقوقه وكلية الدعاوي المعروضة على القضاء الإداري باعتبارة صاحبة الاختصاص، تتجمد في دفاع الموظفين العموميين عن حقوقهم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقرارات التأديبة، فما يثار في هذا السيد هو إثبات ما يدعيه الموظف العمومي باعتبار الإنبات معيار تمييز الحق عن الباطل، في جميع القضايا الفضائية وعلة وجه التسوس القضايا الإدارية التي تعدد قضايا ذات طبيعة خاصة بفعل امتثال وتعارض طرفين غير متساويين أمام القضاء، ليس مثل ما هم مالوفد في الحماية المدنية والجنائية والتجارية.

يفيد الإنبات لغة هو الدليل الذي يستبين به الحق ويظهر يقال تبت الأمر عندة تحقق وناشد وثبته تثبيتا وإثبانا وجعله تابتا وأتيه الحق جعله تنبنا بالبيانات، وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود وقعة قانونية ترتبه آثارها.

ويتضح أن الإثبات هو أداة الصيانة الحقوق المشروعة ووسيلة لحمايتها عن أبي تعد ومن كل الأعمال التي من شأنها أن تعرضها للفقدان ومن في جوهرها الأداة القانونية الإقناع المحكمة الإنبات واقعة أو تصرفه يتعيد القانون ويرتب عليه نشوء حق أو انقضاء حق قائم أو انتقاله من شخص الآخر ذالك

أن ادعاء وجود عن عدل نزاع من جانبه أحد الأخلاص أمام القضاء إن لم يسطنيه بتقديم دليل عليه فإن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تعلم بصدق هذا الادعاء فقد يكون القاضي أحد الموقنين بالحقيقة الواقعية وقد يعرفها بنفسة معرفة لا يتطرق إليها ذلك، ولكن بعده أمامه الطريق القانوني الإثباتها فهو لا يعلم يعلمه وإنها بما يقدم له من خير وبراهين، فلا يجد بالتالي بدا من اصدارها والأخذ يسيل القانون في الإثبات ومن تو قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية وكثير هو الدين يترون دعواهو لا لشيء إلا لأن الدليل بعوزهو ولذلك قبل " الحق بدون خليل يثبته هو والعدم سواء

ومن المعلوم أن الدعوى الإدارية في التي تتوافر فيها عنصران أولهما اتصال المنازعة بسلطة إدارية، بمعنى أن تكون الإدارة أحد الطرافة الدعوي المدعية أو مدعي عليها وثانيهما اتصال الدعوي بنقاط مرفقي للسلطة الإدارية، فإن نظرية الإثباته في القانون الإداري، تعال يحبه الطبيعة الخاصة لعدة الدعوي التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين من حيث المركز والمسلحة. هما الإدارة باعتبارها سلطة عامة تقوم بوظيفتها الإدارية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وعاليا ما تكون في مركز المدعي عليه، والتي تجعلها طرفا قويا لا يحتاج اللجوء إلى القضاء الاقتضاء حقوقه في حين يقعد الفرد في مركز المدعي باعتباره المتصور من أعمال الإدارة ويطلب الحماية الضمانية وبالتالي يلتزم بتقديم أدلة الاليات المؤيدة لتدعواء

ولقد أظهرت عملية تقديم أدلة الاتبات أمام القضاء الإداري صعوبات كبيرة في تطبيق القاعدة العامة العيد، الإثبات بسيد عبد المتقاضين ضد الإدارة عن تقديم الأدلة المدينة لوقائع النزاع إما يمبيه خارج عن إرادتهم أو بسبب جعلهم للقانون... ومن تم وجب التحقق من المعنى الحقيقي لمده القاعدة في ظل الإجراءات القضائية الإدارية من جهة وفي على خصوصية الدعوي الإدارية من جهة

تكمن أهمية موضوع خصوصية الإثبات في العادة الإدارية في الكشف عن الخصوصية التي تتميز بها الدعوى الإدارية في التبات الوقائع والأحداله عن الدعوى المعروضة أمام القضاء الجنائي

المحلى المرحي القوات الموضوعية والمالية الكلمات وأسباب الترجيع من المدح مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 2002. ندية أحير خصوصية الآلات في المارات الإدارية سراية مدارية المطروحة على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية. جامعة حمد الناس الرياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلام سنة 2018 من 2

والمدني والتجاري التي تنصح فيها قاعدة عامة المتجسدة البيئة على من أدعي لكن نظرا للأطرافة الدعوى الإدارية غير متوازي اقتست تخليق قواعد حاسة بالإثبات في العادة الإدارية

ووفق ما تم التطرق إليه سلفا تيلور الإشكالية التالية

عامي حسوصية الإثبات في المنازعات الإدارية القائمة بين طرفين غير متكافتين؟

تنبثق عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية، أوردناها على النحو التالي..

علمي المرتكزات العلمية الإنبات؟

عامي الامتيازات التي تتمتع بهم الإدارة وآثارها على المدعوي الإدارية؟

من يقع عليه عبيد الاثبات في الدعوي الإدارية؟

مامي وسائل الإثباته في الدعوى التأديبية؟

التصميم

المبحث الأول المرتكزات الخدمية في المادة الإدارية وامتيازات الإدارة في الحلوي .

المطلب الأول مناسبة الإثبات القضائي.

الفقرة الأولى: نظام النيابه الحر والعقيد

الفقرة الثانية نظام الإثبات المختلطة وخصوصية الإنبات عند القاضي الإداري

المطلب الثاني امتيازات الإدارة في الحقوي وآثارها .

الفقرة الأولى اختيارات الإدارة المؤثرة في الدعوي .

الفقرة الثانية آثار امتيازاته الإدارة في الدعوي.

المطلب الثاني، عبد الإنبات ووسائله في الدعوي التأديبية .

المطلب الأول عبده الإثبات

الفقرة الأولى مقسوم عبد الإثبات والمعلقة به في الدعوي الإدارية.

الفقرة الثانية، الصعوبات المتعلقة بصعوبات عند إثبات الدعوي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1yRGUbbDRLN72ODChtFximTXiQty3Mwc8/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0