مقال حول موضوع أحكام عقل العقارات في قانون المسطرة الجنائية
في ظل تزايد جرائم الاعتداء "الجنائي" على حق الملكية العقارية وارتياع الكثير على ممتلكاتهم وتهيبهم، ودعوة الفاعلين الحقوقيين بضرورة مراجعة وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعقار بما يضمن حماية الحقوق العقارية، وحرصا من جلالة الملك على ضمان الأمن العقاري، فقد تم تعديل وتتميم بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ببعض الأحكام الإجرائية الجديدة تشريعا والقديمة من حيث الممارسة القضائية، من خلال تتميم المواد 40 و 49 و 104 و 299 و 366 و 390 من قانون المسطرة الجنائية، فنص المشرع على إجراء عقل العقارات موضوع الجرائم الماسة بالحقوق العقارية بموجب القانون رقم 32/18 الصادر بتنفيذه ظهير شريف مؤرخ في 8 يوليوز 2019، وخول لقضاء النيابة العامة ولرؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين محاكم الاستئناف ولقضاة التحقيق وللغرفة
رابط التحميل أسفل التقديم:
في ظل تزايد جرائم الاعتداء "الجنائي" على حق الملكية العقارية وارتياع الكثير على ممتلكاتهم وتهيبهم، ودعوة الفاعلين الحقوقيين بضرورة مراجعة وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعقار بما يضمن حماية الحقوق العقارية، وحرصا من جلالة الملك على ضمان الأمن العقاري، فقد تم تعديل وتتميم بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ببعض الأحكام الإجرائية الجديدة تشريعا والقديمة من حيث الممارسة القضائية، من خلال تتميم المواد 40 و 49 و 104 و 299 و 366 و 390 من قانون المسطرة الجنائية، فنص المشرع على إجراء عقل العقارات موضوع الجرائم الماسة بالحقوق العقارية بموجب القانون رقم 32/18 الصادر بتنفيذه ظهير شريف مؤرخ في 8 يوليوز 2019، وخول لقضاء النيابة العامة ولرؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين محاكم الاستئناف ولقضاة التحقيق وللغرفة
الجنحية ولقضاة الموضوع، إمكانية المطالبة أو إيقاع العقل كل فيما يخصه ويتلاءم مع طبيعة الأدوار المناطة به، مع اختلاف في مسار مسطرة إيقاعه أو رفعه وهو ما نسعى إلى تقريبه وإبراز ما نر يثيره موضوع عقل العقارات من إشكالات وملاحظات من خلال تحليل مقتضيات المواد المذكورة أعلاه (ثانيا) وإجراء مقابلة بين المواد المذكورة (ثالثا) وبعد أن أمهد للموضوع ببيان ماهية العقل وبما يمتاز به عن الحجز التحفظي أو التجميد أو المصادرة مباشرة بعد عرض المواد القانونية موضوع التعديل المتعلق بعقل العقارات (أولا).
أولا : ماهية العقل والنصوص القانونية الجديدة المتعلقة به
موضوع التعديل الجديد :
قبل التطرق إلى ماهية العقل (2)، يجدر بي بداية بسط الواد القانونية موضوع التعديل الخاص بعقل العقارات موضوع اللي بالحقوق العقارية (1).
1 النصوص القانونية موضوع العقل العقاري :
بلغ مجموع المواد القانونية موضوع العقل العقاري ست مراد وهي الله و 40 و 104 و 200 و 360 و 300 من القانون الجنائي
المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية : -
" يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبى المخالفات للقانون الجنائى ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم .
يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإصدار أمر يعان يحق له إذا تعلق الأمر تجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية الأوامر المبنية على طلب ويقبل هذا الأمر الطعن العقار في إطار بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.
يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل اطلا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته اضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أن يأمر ..... ...
المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية :
" يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط واعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلام
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?