ملخص كتاب قانون العقود المسماة - الكتاب الأول - العقود الناقلة للملكية عقد البيع"
يعرف العقد على أنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه وهو قريب من تعريف المشرع الفرنسي في المادة 1101 من قانونه المدني والعقود هي الوسيلة الأساسية لتوزيع الثروات الشيء الذي أدى تظهورها بحدة مع ما صاحبها من مشاكل سواء كانت بسيطة أو مركبة أو صغيرة أو كبيرة مما يزيد في نمو العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم القانون. ولأن كل فكر جديد يريد أن يجد غطاء قانوني لتحقيق أهدافه وأفضل مثال هو عقد الائتمان الإيجاري أو التمويل بالكراء وهو عند مركب أولا التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة
يعرف العقد على أنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه وهو قريب من تعريف المشرع الفرنسي في المادة 1101 من قانونه المدني
والعقود هي الوسيلة الأساسية لتوزيع الثروات الشيء الذي أدى تظهورها بحدة مع ما صاحبها من مشاكل سواء كانت بسيطة أو مركبة أو صغيرة أو كبيرة مما يزيد في نمو العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم القانون. ولأن كل فكر جديد يريد أن يجد غطاء قانوني لتحقيق أهدافه وأفضل مثال هو عقد الائتمان الإيجاري أو التمويل بالكراء وهو عند مركب
أولا التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة
الفرق أن العقود المسماة تدخل المشرع تسميتها من جهة ثم وضع أحكام خاصة بها من جهة ثانية، عكس العقود غير المسماة التي لم يعرفها المشرع المغربي خلافا للقانون المدني الفرنسي في مادته 11107 وقانون الموجدات والعقود اللبناني في المادة 175
ثانيا: أهم النتائج المترتبة عن التمييز بين العود المسماة والعود غير المسماة
تبرز أهمية التمييز أولا على مستوى التكييف فالقاضي ملزم بداية بتكييف العقد أي إضفاء الوصفالقانوني على العملية التعاقدية في ذلك، أما إن تعلق الأمر بعقود غير مسماة فالقاضي يطبق المباديء العامة ويعي للملائمة بينها وبين غرض الأطراف من التعاقد
عيف في مواجه جهة المحترف زد على هذا المخاطر الكبرى التي يتعرض لها لها الطرف الضعيف في مواجهة المحترف المهني في العقد غير المسمى، عكس العقد السحي الذي وضع المشرع كل الالتزامات الناشئة عنه بقواعد أغلبها مكملة ليتفادى تلك الأخطار المحيطة به إن هو أراد، ونتيجة لانكماش مبدأ الحرية التعاقدية الحماية النظام العام بقوانين أمرة فإننا سنتناول العقود المسماة في جزء هام وضع له المشرع أحكاما كبرى
ثالثا: مصادر فنون العقود المسماة
لعل المصدر الأساسي هو التشريع أي القانون ثم الاجتهاد القضائي، ومن حيث القانون هناك الكلاسيكي المعروف بقانون الإلتزامات والعقود (قلع) تم القانون التجاري بالإضافة لما أصبح. أصبح يسمى بالقانون الاقتصادي الذي يتجلى أساسا في قانون المنافسة والقانون المتعلق بحرية المستهلك و ق ل ع أغلب قواعده المتعلقة بالعقود هي مكملة لذا فرجل القانون دائما يكون ملزما بالتمييز بين القواعد المكملة والأمرة، ولعل أحسن معيار هو طبيعة المصلحة التي يتناولها النص هل هي خاصة أم عامة.
رابعا: میدان العقود المسماة
أهم القوانين التي نظمت العقود تتمثل في ق ل ع ثم مدونة التجارة زد على ذلك مدونة الشغل لكن الأولين نظماها بشكل متسع وكبير، كما أن بعض العقود الشائعة لم تتعرض لأي تنظيم كالعقد السياحي. وبما أن ميدان العقود متسع جدا وغير محدود استعلمت في دراستنا على العقود الكبيرة والأساسية منها .المستعملة بكثرة في الحياة اليومية ومنها عقد البيع وعقد الكراء.
الكتاب الأول العقود الناقلة للملكية عقد البيع
لقد جاء تناولنا لعقد البيع كونه أهم العقود الناقلة للملكية رغم ظهوره لاحقا لعقد المقايضة، إلا أن بروز النقود التي أظهرته للوجود مع عدم تطور الأساليب التجارية أنذاك جعلته يكتسب الأهمية الكبرى تشريعيا. وفقهيا، فهو النموذج الأبرز للعقود الناقلة للملكية إلى جانب عند الهبة ثم عقد المقابضة (المعاوضة)، فمن أهم الخصائص الجامعة بين هذه النواع التزام أحد المتعاقدين باقل ملكية شيء للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بدوره يدفع المقابل الذي تعهد به مالم يكن العقد عقد هية.
الفصل الأول: ماهية عقد البيع
المبحث الأول : تعريف عقد البيع وتحديد خصائصه
المطلب الأول : تعريف عقد البيع وتحديد مصادره القانونية
أولا: تعريف عقد البيع
عرفة المشرع المغربي في الفصل 478 ق ل ع على أنه للبيع عقد بمقتضاء ينقل أحد العاقدين للآخر ملكية شهرة أو حق في مقابل لمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له هذا خلافا للقانون المدني الفرنسي في مادته 1582 الذي صل قاصرا عن استيعاب مضمون عند البيع الذي تناول نقل ملكية الأشياء مع اعمال الحقوق المالية الأخر الأخرى سواء كانت مادية أو معنوية الشيء الذي تجاوزه المشرع المغربي
في مقابل المدرسة اللاتينية هناك تشريعات تاثرت بالفقه الإسلامي وتوسعت في التعريف كالقانون العراقي في مادته 506 البيع هو مبادلة مال بمال" و 507 " والبيع باعتبار المبيع إما أن . إما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضة، وهذا التوسع جاء مطابقا التعريف فقهاء الشريعة بأن البيع هو ما أن يكون ثمنا بمثمون، أو متمون بملمون أو لمنا بتمن"، وكل هذا خلافا للتشريعات الوضعية الحديثة سواء ذات التوجه اللاتيني أو الجرماني التي ركزت في تعاريفها على الثمن كمقابل الالتزام البائع بنقل الملكية وعلى رأسها القانون المدني المصري (مادة (418) ومجلة الانتزامات والعقود التونسية (مادة (564)
ثانيا: مصادر قانون البيع
تجد مصادر خارجية يتحلى أهمها في العافية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للمصانع (1981) التي تبنتها لجنة الأمم المتحدة من أجل القانون التجاري الدولي في نفس السنة، وكذلك القانون الأوربي الذي أصبح مصدر مهم العقد البيع التجاري، وأيضا مصادر داخلية لعل أهمها يوجد بالقسم الأول من الكتاب الثاني من في شارع مع ما الحقه من قوانين حديثة للتوفيق بين حرية المستهلك ثم ضمان حرية المنافسة مع ضمان الدفاع عن صغار التجار، ويبغى أهم هذه التشريعات الحديثة القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك (2008) الذي خلق اضطراب في الأسس التقليدية لعقد البيع
المطلب الثاني: خصائص عقد البيع
أولا: عقد البيع عقد مسمى
لقد تطرقنا في البداية لكون العقود إما مسماة أي وضع لها المشرع اسما وأحكاما تنظمها أو عقود عبر سماء أعقل المشرع وضع أحكام لها، وعرف القانون المغربي أحكامها بمقتضى ق ل ع وكذا مقتضيات مدونات متفرقة عامة وخاصة.
ثانيا: البيع عقد رضائي القاعدة عامة
كاغلب العقود الخاصة فالبيع عند رضائي حسب ما جاء في الفصل 188 في شرع يكون البيع ماما بمجرد تراضي عقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى أي يكون العقد صحيحا بمجرد تطابق الإيجاب بالقبول على عناصره الأساسية المتمثلة في الشيء المنبع والثمن ورغم ذلك هناك استثناءات تطلب فيها المشرع الصحة العقد توفر شكلية الكتابة ومنها ما جاء في الفصل 489 ق ل ع إذا كان المبيع عقارا أو حقوقاً عقارية أو اشياء يمكن رهنها رهنا رسميا وكذلك بعض المنقولات في
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1H9RWGbwWSLvBWVhR7LZWyRLQ2SvXQpWG/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?