مجلة رئاسة النيابة العامة عدد خاص بميلاد رئاسة النيابة و اختصاصات النيابة العامة بالمغرب

السلطتين التقليديتين في الدولة ( السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونص صراحة على هذه السلطة وعلى استقلالها في الفصل 107 بالقول : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية لم يعرف الدستور السلطة القضائية، ولكنه يتبين من أحكام الفصول من 107 إلى 112 الواردة تحت العنوان الفرعي للباب السابع من الدستور: السلطة القضائية - استقلال القضاء، أن الأمر يتعلق بالقضاة بمن فهم قضاة النيابة العامة الذين ذكرهم الفصل 110 صراحة إلى جانب قضاة الأحكام ولذلك فإن القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص في مادته الثانية (الفقرة (2) على أن السلطة القضائية تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة أي بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاء المقيمين التابعة لها ومحاكم ال

مجلة رئاسة النيابة العامة عدد خاص بميلاد رئاسة النيابة و اختصاصات النيابة العامة بالمغرب

رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

أولا : النيابة العامة «سلطة دستورية

أحدث دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المملكة سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التقليديتين في الدولة ( السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونص صراحة على هذه السلطة وعلى استقلالها في الفصل 107 بالقول :

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية

لم يعرف الدستور السلطة القضائية، ولكنه يتبين من أحكام الفصول من 107 إلى 112 الواردة تحت العنوان الفرعي للباب السابع من الدستور: السلطة القضائية - استقلال القضاء، أن الأمر يتعلق بالقضاة بمن فهم قضاة النيابة العامة الذين ذكرهم الفصل 110 صراحة إلى جانب قضاة الأحكام ولذلك فإن القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص في مادته الثانية (الفقرة (2) على أن السلطة القضائية تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة أي بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاء المقيمين التابعة لها ومحاكم الاستئناف سواء كانت هذه المحاكم عادية أو متخصصة (الإدارية والتجارية ومحكمة النقض وهؤلاء القضاة هم قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة.

أصبح تدبير الشأن القضائي منذ دخول القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مشتركة بين ثلاث سلطات وهي :

-1 المجلس الأعلى للسلطة القضائية : الذي يتوفر وفقا لقانونه التنظيمي عدد 13 100 على ثلاث اختصاصات

ا تدبير الوضعية المهنية للقضاء بمن فهم قضاء النيابة العامة

ويقصد بتدبير الوضعية المهنية للقضاة تعييهم في السلك القضائي وتعيين المسؤولين. القضائيين وترقية القضاة وتقليم وانتدابهم أو استبداعيم أو وضعيم رهن الإشارة، وتدبير استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وتأدييم المواد من 65 إلى 102 من القانون التنظيمي (100.13)

1- أساساً بتاريخ 6 أبريل 2017 تاريخ التصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مراعاة الأجل المحدد لنقل السلطات على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو يوم 7 أكتوبر 2017

ب يختص المجلس كذلك في حماية استقلال القاضي وفقا للمقتضيات المنصوص عليا في المواد من 103 إلى 107 من نفس القانون التنظيمي

ج كما يختص المجلس بوضع تقارير وإصدار توصيات وآراء بشأن القضايا التي تهم القضاء ومنظومة العدالة وفقا للمقتضيات المذكورة في المواد من 108 إلى 112 من القانون التنظيمي

2 رئاسة النيابة العامة : التي أسند إليها الدستور سلطة تسيير قضاة النيابة العامة والإشراف على عمليم فقد نص الفصل 110 من الدستور أنه يجب على قضاء النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وهو نفس المقتضى المضمن في المادة 43 من القانون التنظيمي 10613 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والتي ورد فيها : التطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون .....

. فالدستور والقانون التنظيمي نصا على وجود سلطة رئاسية يتبع لها قضاة النيابة العامة ولتن كان الدستور لم يحدد هذه السلطة بالاسم، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص على كون هذه السلطة الرئاسية هي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وقد وردت الإشارة إلى هذه الصفة والتسمية في موقعين ضمن هذا القانون :

في الفقرة الأخيرة من المادة 66 حيث نص القانون التنظيمي على ضرورة مراعاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور عند تدبيره (المجلس) للوضعية المينية القضاة النيابة العامة وذلك بمراعاة تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة

والجدير بالذكر أنه قد ورد في الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور مايلي : يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في القضايا التي تهم قضاء النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها ...

فالدستور نص على وجود سلطة دستورية يتبع لها قضاة النيابة العامة، ولكنه لم يعينها بالاسم. وقد تولى القانون التنظيمي في المادة 66 تحديد هذه السلطة كما رأيناوردت الإشارة إلى رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للنيابة العامة كذلك.

ضمن المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت هذه المادة على كون المجلس يتلقى تقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، ولاسيما تقارير كل من:

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة .

ويستخلص من ذلك أن تدبير الوضعية المهنية لقضاة النيابة العامة هو اختصاص حصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكن تسييرهم في عملهم والإشراف على أدائهم وتقييمه يعود السلطة أخرى هي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وفضلاً عن ذلك فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته قاضيا بالنيابة العامة ولا نقصد صفته كرئيس لها) يملك السلطات الرئاسية التي يملكها سائر أعضاء النيابة العامة على مرؤوسيم وذلك وفقا للمادتين 25 و 43 من النظام الأساسي للقضاء القانون التنظيمي 13-106)، حيث ورد في المادة 25 ما يلي : يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤساتهم التسلسليين. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 43 : كما يلتزم قضاء النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين

وكما يلاحظ فالأمر هنا يتعلق بالسلطة الرئاسية التسلسلية المخولة الأعضاء النيابة على بعضهم بمن قيم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته هذه وليس بصفته رئيسا للنيابة العامة، وهي السلطة المقررة بمقتضى قانون التنظيم القضائي للمملكة حيث ورد في الفصل 16 من هذا القانون : للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمحكمة وعلى مصالح كتابتها. 1حسانيةيراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام

يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ...... الطير الشريف بمثابة قانون رقم 138-174 الصادر سایه 15 يوليوز 11874 كما لم تعديلة وتغييره

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1qM5UdXwh1bDw8HD1f2pnoCgAfPYfKSO1/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
1
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0