تلخيص كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية لوزارة العدل الجزء الأول: الدعوى العمومية السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم الجزء الثاني: إجراءات المحاكمة وطرق الطعن
عرفت قرينة البراءة كمبدأ باهت في الممارسة القضائية بالمغرب، وذلك راجع لعدم اعتمادها من قبل المشرع في نص صريح، ولذلك فإن قليلا من المحاكم كانت تؤسس أحكامها على تطبيق هذا المبدأ. القانون المسطرة الجنائية المغربي، قد اعتمد في المادة الأولى التراض البراءة بالنسبة لكل منهم أو مشتبه فيه، وإذا كان المتهم هو الشخص الذي وجه إليه الهام رسمي بارتكاب فعل بحرمة القانون، فالمشتبه فيه هو الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة، ويكون من جراء ذلك خاضعا لبحث تجريه السلطات المختصة من المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام ولكن أكبر بعد القرينة البراءة هو بعدها المتعلق بإثبات الجريمة، وقد وسع قانون المسطرة الجنائية الجنائية من هذا البعد، واعتمد على عدة مقاييس، تذكر منها:
رابط التحميل أسفل التقديم:
الجزء الأول: الدعوى العمومية والسلطات المختصة بالتحري عن الجرائم
الكتاب التمهيدي: الدعوى العمومية
الفصل الأول قرينة البراءة
الفرع الأول: البراءة في الأصل
عرفت قرينة البراءة كمبدأ باهت في الممارسة القضائية بالمغرب، وذلك راجع لعدم اعتمادها من قبل المشرع في نص صريح، ولذلك فإن قليلا من المحاكم كانت تؤسس أحكامها على تطبيق هذا المبدأ.
القانون المسطرة الجنائية المغربي، قد اعتمد في المادة الأولى التراض البراءة بالنسبة لكل منهم أو مشتبه فيه، وإذا كان المتهم هو الشخص الذي وجه إليه الهام رسمي بارتكاب فعل بحرمة القانون، فالمشتبه فيه هو الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة، ويكون من جراء ذلك خاضعا لبحث تجريه السلطات المختصة من المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام
ولكن أكبر بعد القرينة البراءة هو بعدها المتعلق بإثبات الجريمة، وقد وسع قانون المسطرة الجنائية الجنائية من هذا البعد، واعتمد على عدة مقاييس، تذكر منها:
جعل عبده الإثبات على الطرف الذي يقيم الدعوى العمومية، مما يجعل المتهم لا يتحمل عبده اثبات براسته عرض ومناقشة وسائل الإثبات شفهيا وحضوريا بالجلسة. عدم إعطاء محاضر الشرطة القضائية آية حجية في الجنايات.
الفرع الثاني: تفسير الشك الفائدة المتهم
لم تكتفي المادة الأولى من ق.م.ج بإقرار قرينة البراءة، ولكنها أكدت على مبدأ راسخ في القانون الجنائي مفاده أن الشك يفسر الفائدة الملهم، وقاعدة تفسير الشاء لصالح المتهم من القواعد الحقوقية في الفقه القانوني، يراد بها أنه كلما وجد لك إلا تعين اعتباره في صالح المتهم، فلا يمكن إدانة منهم إلا بناء على أدلة ثابتة وحجج دامعة، وأنه كلما خاصر القضاء شك إلا كانوا مدعوين للتصريح ببراءة المتهم.
الفصل الثاني: الدعوى العمومية والدعوى المدنية
نصت المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية على أنه يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في القامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سبنة الجريمة، ويتضح من هذه المادة أن الصور الناتج عن الجريمة سواء كان ضررا فعليا أو ضررا قانونيا يفسح المجال أمام الجهات المتضررة للمطالبة بمساءلة الشخص الذي ارتكبه، عما قام به.
الفرع الأول: الدعوى العمومية
المبحث الأول: ممارسة الدعوى العمومية
إن الدعوى التي تقام أمام القضاء الزهري ضد مرتكب الجريمة من أجل المطالبة بتوقيع الجزاء عليه شمي دعوى عمومية، لأنها تثار باسم المجتمع بكامله، وفي هذا الإطار فقد ظهر في القرون القريبة الماضية نظامين مختلفين للمحاكمة الجنائية وهما النظام الاتهامي والنظام التفتيشي.
ويقوم النظام الاتهامي على الاتهام كعنصر رئيسي الممارسة الدعوى العمومية، حيث تقضي قوانين الدولة بأن يتم تحريك الدعاوى الزجرية من طرف منهم، وطالما أن هذا الأخير لم يتحرك فإن المحاكم لا يمكنها أن تضع يدها على القضية ولو علمت بها، كما ان تنازل المتهم (المدعي) يضع حدا للمتابعات. ومن جهة أخرى فإن هذا النموذج من المحاكمة النظام الاتهامي) والذي كان يعتمد على ثلاثة أركان أساسية للمحاكة، هي العلنية والشعرية والحضورية.
وأما النظام التفتيشي فيستمد من الشكليات التي تسبق المحاكمة والتي تؤثر على كل المراحل اللاحقة بها، مما يعطي المرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي دورا حاسما في مسار الدعوى العمومية، وبالتالي يكون لهذه الإجراءات وقع أكثر تأثيرا من مرحلة المحاكمة العلنية، ويعتمد النموذج التفليشي على الكتابة والسرية.
المطلب الأول: الطرف المدعي في الدعوى العمومية
الدعوى العمومية طرفان رئيسيان طرف مدعى وطرف مدعى عليه، فالطرف المدعي يكون إما النيلية العامة أو المنصور أو جهات أخرى عينها القانون، والمدعى عليه هو المجرم، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، وقد يقتضي الأمر إدخال أطراف أخرى في الدعوى أو تدخلها فيها تلقائيا. كالمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية.
الفقرة الأولى: النيابة العامة
عهد قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، أي تحريكها وتتبعها ومراقبة سيرها إلى غاية تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، بما في ذلك القيام بالسهر على المقررات القضائية وتسخير القوة العمومية مباشرة أثناء ممارسة مهامها.
أولا: تنظيم النيابة العامة
يمثل النيابة العامة لدى المجلس الأعلى محكمة النقص حاليا) الوكيل العام للملك يساعده محامون علمون، ويمثلها لدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصيا أو بواسطة نوابه، ويمثلها لدى المحكمة الابتدائية فيمثلها وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه. وتملك النيابة العامة سلطة الملائمة الإقامة الدعوى العمومية أو عدم إقامتها تبعا لسلطتها التقديرية.
ثانيا : كيفية المتابعة
1- إقامة الدعوى من طرف وكيل الملك يختص برقامتها في الجنح و المخالفات، إلا ما استثناء القانون.
ا بالنسبة للمخالفات تقام الدعوى العمومية فيما يخص المخالفات من طرف الوكيل بواسطة:
السند القابل للتنفيذ تقترح النيابة العامة على المخالف أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة المخالفة، إذا كانت ثابتة في حقه بمقتضى محضر أو تقرير، ولا يظهر فيها منصور أو ضحية، ويعاقب عليها فقط بغرامة مالية. وإذا تعرض على الأداء تمال القضية على الجلسة المواد 375 إلى 382 قانون المسطرة الجنائية.
الاستدعاء للجلسة يوجه وكيل الملك الاستدعاء للمخالف الحضور الجلسة العلاية التي بيت فيها قاض منفرد في الموضوع، هذه الطريقة هي الكيفية العادية لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات، و يمكن تطبيقها حتى بالنسبة للمخالفات القابلة لتطبيق مسطرة السند القابل للتنفيذ، وبطبيعة الحال فإنها التعبير الوسيلة الوحيدة الإقامة الدعوى العمومية في المخالفات الأخرى التي لا تتوفر فيها شروط مسطرة السند القابل للتنفيذ.
ب بالنسبة للجنير تقام الدعوى العمومية من أجل جنحة من الجنح، أما بالاستدعاء المباشر، أو بواسطة الإحالة الفورية على المحكمة أو عن طريق المطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الحريمة تقبل التحقيق أو بواسطة ملتمس يرمي لاستصدار أمر قضائي في غربة المعني بالأمر.
الاستدعاء للجلسة بوجه وكيل الملك الاستدعاء للمتهم للحضور الجلسة وفقا لمقتضيات المواد 108 وما يليها، ويستدعي في نفس الوقت المسؤول من الحق المدني أن وحد الإحالة الفورية طبقا للمادة 74، يتم تقديم المتهم إلى الجلسة فورا وفي كل الأحوال داخل ثلاثة أيام دون سابق استدعاء، بعد استنطاقه من طرف وكيل الملك أو نائبه وتطبيق هذه المسطرة لا يكون متاحا إلا إذا كان المتهم ماثلا أمام النيابة العامة سواء كان تحت الحراسة النظرية أو تم تقديمه من طرف الشرطة أو دعي للحضور من قبلها فحضر، وتبعا لما نصت عليه المادة 74 فلا تطبق هذه المسطرة إلا في حالة التلبس بالجنحة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، حيث يمكن لوكيل الملك أو ذاتيه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن بعد اشعاره بطه في تنصيب محام حالا، واستنطاقه على هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه. ويمكن لوكيل الملك أن يقرر إبداع المتهم بالسجن أو يقدمه للمحكمة جرا مقابل تقديم كفالة مالية أو شخصية.
المطالبة بإجراء تحقيق يمكن الوكيل الملك أن يلتمس إجراء تحقيق إذا كان الحد الأقصى للعقوبة. المقررة للجنحة هو خمس سنوات أو أكثر، كما يمكن له أن يلتمس إجراء تحقيق إذا تعلق الأمر بجنحة ارتكبها حدث يقل سنه عن 18 سنة كيفما كانت العقوبة المقررة لتلك الجنحة، وفي حالات أخرى قد ينس.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1_rIwXvHQn5w_8PkfCnhcWMwvPiSY3vHk/view?usp=drive_link
What's Your Reaction?