النظرية العامة للإلتزامات المغربي الجزء الأول العقد الإرادة المنفردة    

النظرية العامة للإلتزامات المغربي الجزء الأول العقد الإرادة المنفردة    

   النظرية العامة للإلتزامات المغربي  الجزء الأول العقد  الإرادة المنفردة    

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

X

Facebook

drive.google.com

فصل تمهيدي:

تعريف الالتزام

3

يعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن، نقل حق عيني، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

فقد يكون محل الالتزام، نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري.

وقد يكون محل الالتزام القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء منزل عهد إليه ببنائه.

وقد يكون محل الالتزام الامتناع عن عمل كالتزام مؤسسة تجارية بعدم فتح مؤسسة مشابهة تنافس المؤسسة المبيعة.

أو التزام ممثل بالامتناع عن التمثيل لدى شركة غير الشركة التي تعاقد معها وهكذا فمحل الالتزام إما يكون إيجابيا، وإما يكون سلبيا، فهو إيجابي إذا انصب على نقل حق عيني أو القيام بعمل، وهو سلبي إذا هدف الامتناع عن عمل.

ويرى أغلب الفقهاء أن الالتزام مرادف للحق الشخصي، فالرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية المدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من وجهة الدائن، وعليه يمكننا تعريف الحق الشخصي بأنه رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام يعمل أو الامتناع عن عمل (1)

ولا يعني تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين أن الالتزام يتطلب بالضرورة وجود دائن ومدين فالالتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند نشونه، كما في الوعد بجائزة الموجه للجمهور، أو في الاشتراط لمصلحة الغير عندما يكون هذا الغير شخصا أو جهة لم يعينا وقت الاشتراط أو يكون شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ولكن مثل هذا الالتزام المترتب على المدين دون وجود دائن لا ينتج أثره الفعلي ولا تظهر ثمرته

1 مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول مصادر الإلتزامات مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية 1972، ص 12

3

العملية إلا إذا برز الطرف الدائن إلى الوجود، وقامت الرابطة القانونية بين الطرف الملتزم له والطرف الملتزم (1).

وإذا كان بعض الفقهاء قد رأوا تعريف الالتزام بأنه حالة قانونية يكلف بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل للدلالة على إمكانية قيام الالتزام دون وجود الطرف الدائن، فإننا نفضل مع بعض الفقه (2) إبراز الناحية الشخصية في تعريف الالتزام والتركيز على وجوب قيام الرابطة القانونية بين الطرف الملتزم وبين الطرف الدائن إذ لا ثمرة تجنى ولا فائدة ترجى من التزام لا يوجد شخص دائن يحق له المطالبة بتنفيذه.

* عناصر الالتزام:

حلل الفقهاء الالتزام إلى عنصرين: عنصر المديونية وعنصر المسؤولية.

1- عنصر المديونية

رابط التحميل

 https://drive.google.com/file/d/124rCs832IoswTRJgrDP6lpxFSROAH7-d/view

What's Your Reaction?

like
0
dislike
2
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0