مقال حول موضوع نشأة الحقوق موضوع التقييدات المؤقتة في الرسوم العقارية.

يشترط لإجراء التقييدات المؤقتة من طرف من له المصلحة في ضمان مركز قانوني معين، أن يكون الحق المراد المحافظة عليه متعلقا بعقار محفظ حتى يتأنى له إشهاره عن طريق تقييد بالرسم العقاري الخاص به والاستفادة بالتالي من الحماية القانونية التي تترتب على هذا الإجراء في مواجهة ذلك أن الحق المراد حمايته تشريعيا من طرف القضاء عن طريق سلوك مسطرة التقييدات المؤقتة، يجب أن يكون موجودا على الأقل بين طرفي العلاقة التعاقدية، حتى يتمكن صاحبه من مطالبة الملتزم بالعمل على تمكينه من حقه اختيارا أو جبرا، وله تقييد مقال الدعوى في الرسم العقاري تحقيقا للغاية التي شرع من أجلها نظام الإشهار العيني الذي تبناه القانون العقاري المغربي. وغني عن البيان أن عدم تحيين الرسم العقاري يؤدي لزوما إلى نتيجة حتمية مفادها حصول عدم التطابق بين البيانات المدونة به، وبين الواقع الذي يعرف إبرام تصرفات قانونية غير مسجلة الشيء الذي ينعك

مقال حول موضوع نشأة الحقوق موضوع التقييدات المؤقتة في الرسوم العقارية.

رابط التحميل أسفل التقديم:

تمهید:

يشترط لإجراء التقييدات المؤقتة من طرف من له المصلحة في ضمان مركز قانوني معين، أن يكون الحق المراد المحافظة عليه متعلقا بعقار محفظ حتى يتأنى له إشهاره عن طريق تقييد بالرسم العقاري الخاص به والاستفادة بالتالي من الحماية القانونية التي تترتب على هذا الإجراء في مواجهة ذلك أن الحق المراد حمايته تشريعيا من طرف القضاء عن طريق سلوك مسطرة التقييدات المؤقتة، يجب أن يكون موجودا على الأقل بين طرفي العلاقة التعاقدية، حتى يتمكن صاحبه من مطالبة الملتزم بالعمل على تمكينه من حقه اختيارا أو جبرا، وله تقييد مقال الدعوى في الرسم العقاري تحقيقا للغاية التي شرع من أجلها نظام الإشهار العيني الذي تبناه القانون العقاري المغربي.

وغني عن البيان أن عدم تحيين الرسم العقاري يؤدي لزوما إلى نتيجة حتمية مفادها حصول عدم التطابق بين البيانات المدونة به، وبين الواقع الذي يعرف إبرام تصرفات قانونية غير مسجلة الشيء الذي ينعكس لا محالة بشكل سلبي على واقع الحق المتعلق بالرسم العقاري المذكور ولعل تناول موضوع هذا المطلب يقتضي تقسيمه إلى محورين اثنين على الشكل التالي:

المحور الأول: الوجود القانوني للحق محل التقييدات المؤقتة

المحور الثاني : اكتمال الحق وقت إجراء التقييدات المؤقتة

المحور الأول: الوجود القانوني للحق محل التقييدات المؤقتة

الفقرة الأولى: الوجود القانوني للحجز العقاري وأثره على القسمة

أولا: الحجز العقاري ضمان لحق شخصي

يمكن تقييد الحجز العقاري بنوعيه التحفظي والتنفيذي بالرسم العقاري لاستيفاء الدين المترتب بذمة المدين المالك إما لعقار محفظ، أو غير محفظ، أو في طور التحفيظ، وذلك بعلة أن سبب إجرائه على العقار المحفظ يتمثل في منع المدين من التصرف في عقاره عن طريق التفويت، وأحقية الدائن الحاجز في مواصلة إجراءات البيع بالمزاد العلني، والحيلولة دون إجراء أي تقييد جديد من طرف المحافظ العقاري بعد تقييده للحجز العقاري ومن ثم فإن الحجز العقاري المقيد بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون إلا لضمان استيفاء دين في ذمة المدين، بدليل أن المشرع خول لمن له مصلحة في الحفاظ مؤقتا على حق عيني برسم عقاري سلوك مسطرة التقييد الاحتياطي وفق الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري، وبعبارة أخرى، فإن الحجز العقاري يمكن إجراؤه على عقار غير محفظ أو في طور التحفيظ بسبب ليس هو قيام الدين المترتب في ذمة المدين، وإنما لوجود حق عيني بخشی ضياعه.

ذلك أن هذا الاتجاه يمثل موقفا قضائيا لمحكمة النقض الذي أكدته في معرض حيثيات أحد قراراتها كما يلي:
إذا كان الحجز التحفظي للعقار شرع الحماية دين بالنسبة للعقار المحفظ.

فما ذلك إلا لوجود مسطرة خاصة لكفالة حق عيني عقاري هي مسطرة التقييد الاحتياطي، أما العقار غير المحفظ، فليست هناك مسطرة تكفل هذا الحق سوى الحجز التحفظي ولو بسبب ليس منشؤه الدين، وذلك الوجود حق عيني يخشى ضياعه.......

ونعتقد أنه لا يمكن ضمان ضمان حق حق عيني عينى عن عن طريق طريق طريق الحجز الحج الحجز العقاري العقاري ولو ولو تعا تعلق الأمر بعقار غير محفظ أو في طور التحفيظ على اعتبار أن الغاية من إجرائه تتمثل دائما في ضمان حصول الوفاء بالدين عن طريق حجزه تحفظيا وتحويله إلى حجز تنفيذي لمواصلة إجراءات البيع بالمزاد العلني، أو إجراء حجز تنفيذي مباشرة من طرف العون المكلف بإجراءات التنفيذ قصد عرض العقار المحجوز تنفيذيا للبيع الجبري وسندنا التشريعي في ذلك هو مقتضيات الفصل 452 من ق.م.م التي تحدثت صراحة عن صلاحية رئيس المحكمة الابتدائية في تحديد مبلغ الدين على وجه التقريب الذي رخص الحجز يسببه.


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
1
angry
1
sad
0
wow
1