مقال حول موضوع التعرضات على مسطرة التحفيظ

التحفيظ العقاري هو إخضاع العقار لنظام خاص، أي لظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون 07-14، الذي يترتب عليه تأسيس رسم عقاري نهائي وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى، وتطهير الملك من جميع الحقوق الغير منظمة بالسجل العقاري و لمل كانت مرحلة ما قبل اتخاذ قرار التحفيظ، مرحلة غير يقينية وتجعل السندات المدعمة لمطلب التحفيظ بداية حجة، فإنه يبقى من حق كل من ادعى بأن مطلب التحفيظ الذي تقدم به غيره سيؤدي إلى المساس بمصالحه العينية أن يتقدم بتعرض على هذا المطلب داخل الأجل المحدد قانونا. إن مسطرة التعرض خلال المرحلة الإدارية تعد ذات أهمية بالغة في المحافظة على الحقوق العقارية لأنها قد تنتهي أحيانا بتحفيظ العقار من طرف المحافظ، فهذا الأخير يقوم قبل إرسال الملف إلى المحكمة بالمبادرة إلى إقامة الصلح بين الأطراف، أي طالب التحفيظ والمتعرض إذا سمحت طبيعة النزاع بذلك.

مقال حول موضوع التعرضات على مسطرة التحفيظ

رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

التحفيظ العقاري هو إخضاع العقار لنظام خاص، أي لظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون 07-14، الذي يترتب عليه تأسيس رسم عقاري نهائي وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى، وتطهير الملك من جميع الحقوق الغير منظمة بالسجل العقاري و لمل كانت مرحلة ما قبل اتخاذ قرار التحفيظ، مرحلة غير يقينية وتجعل السندات المدعمة لمطلب التحفيظ بداية حجة، فإنه يبقى من حق كل من ادعى بأن مطلب التحفيظ الذي تقدم به غيره سيؤدي إلى المساس بمصالحه العينية أن يتقدم بتعرض على هذا المطلب داخل الأجل المحدد قانونا.

إن مسطرة التعرض خلال المرحلة الإدارية تعد ذات أهمية بالغة في المحافظة على الحقوق العقارية لأنها قد تنتهي أحيانا بتحفيظ العقار من طرف المحافظ، فهذا الأخير يقوم قبل إرسال الملف إلى المحكمة بالمبادرة إلى إقامة الصلح بين الأطراف، أي طالب التحفيظ والمتعرض إذا سمحت طبيعة النزاع بذلك.

ولكي يكون التعرض صحيحا ومنتجا لكافة أثاره، يجب أن يستجمع طلب التعرض شروطه الشكلية والجوهرية، لأن أي تعرض لا يخضع لهذه الشروط و الأجال المنصوص عليها قانونا يخول للمحافظ الحق في اتخاذ قرار برفضه أو إلغائه.

ولقد حدد المشرع المغربي أجل التعرض العادي في الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14-07 في شهرين ابتدءا من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية ، لكن إذا انصرم هذا الأجل يسقط الحق في التعرض، إلا أن المشرع كان أكثر مرونا حين أوجد استثناءات تمكن طالب التعرض من تقديمه خارج الأجل.

ونظرا لأهمية التعرض فقد أولاه المشرع عناية خاصة وتعرض لأحكامه ضمن
الفصول من 24 إلى 51 من ظ. ت. ع المعدل والمتمم بقانون 07-14
وتجدر الإشارة إلى كون مسطرة التعرضات تتميز بخصوصيات معينة وأجال محددة.
ولذلك وجب علينا الحديث عن القواعد المسطرية للتعرضات (المطلب الأول )
ثم قرار المحافظ بشأنها ( المطلب الثاني).

المطلب الأول : القواعد المسطرية للتعرضات.

إذا كان المشرع قد منح لكل شخص الحق في التعرض على مطلب تحفيظ مس أحد من حقوقه، فإنه في مقابل ذلك أوجب عليه احترام مجموعة من الإجراءات، لذا يجب تقديم التعرض من طرف الأشخاص الذين يثبت لهم الحق في ذلك ( الفقرة الأولى) تم تقديمه وفقا للشكل المنصوص عليه قانونا، وله وجهات محددة ( الفقرة الثانية ). وإلى جانب ذلك احترام الشخص المتعرض الأجل الممنوح له (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: نطاق التعرض

1- نطاق التعرض من حيث الأشخاص.

من خلال الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري نجد أن المشرع لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم التعرض على مطلب التحفيظ بل نص على ذلك بصفة مطلقة قد جاء على الشكل التالي: " يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض ....
يستنتج من خلال هذا الفصل أنه يحق لأي كان أن يتدخل في أعمال التحفيظ عن طريق التعرض إما أصالة أو نيابة شريطة الإثبات في حالة النيابة.


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0