دليل استرشادي القضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386

يشكل اعتماد القانون رقم 22-43 المتعلق بالعقوبات البديلة مبادرة تشريعية متميزة من شأنها الإسهام في إصلاح المنظومة العقابية الوطنية وتطوير اليات الردع والإصلاح المتاحة للعدالة الجنائية بمناسبة تقريرها للعقوبات الموجهة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا جرمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على إصلاح الجناة وتوفير آليات قانونية للاهتمام بالضحايا ومنع العود إلى الجريمة وإذا كانت العقوبات البديلة هي في الأصل عقوبات قانونية تصدر عن قضاء الحكم، أو عن قاضي تطبيق العقوبات في إطار إعمال صلاحياته المنصوص عليا في المادة 22-614 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المشرع حول للنيابات العامة صلاحيات مهمة تتصل بمواكبة إقرار هذه العقوبات وتتبع تنفيذها منذ صدور الحكم بها إلى تمام تنفيذها، ما يضع على عاتق قضاة النيابة العامة مسؤولية جسيمة لضمان التنزيل السليم لهذه العقوبات بما يضمن التصدي الفعال للجريمة مع إتاحة فرص جديدة لإ

دليل استرشادي القضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386

رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم:

يشكل اعتماد القانون رقم 22-43 المتعلق بالعقوبات البديلة مبادرة تشريعية متميزة من شأنها الإسهام في إصلاح المنظومة العقابية الوطنية وتطوير اليات الردع والإصلاح المتاحة للعدالة الجنائية بمناسبة تقريرها للعقوبات الموجهة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا جرمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على إصلاح الجناة وتوفير آليات قانونية للاهتمام بالضحايا ومنع العود إلى الجريمة وإذا كانت العقوبات البديلة هي في الأصل عقوبات قانونية تصدر عن قضاء الحكم، أو عن قاضي تطبيق العقوبات في إطار إعمال صلاحياته المنصوص عليا في المادة 22-614 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المشرع حول للنيابات العامة صلاحيات مهمة تتصل بمواكبة إقرار هذه العقوبات وتتبع تنفيذها منذ صدور الحكم بها إلى تمام تنفيذها، ما يضع على عاتق قضاة النيابة العامة مسؤولية جسيمة لضمان التنزيل السليم لهذه العقوبات بما يضمن التصدي الفعال للجريمة مع إتاحة فرص جديدة لإصلاح سلوك المحكوم عليم وضمان اندماجهم في المجتمع بعيدا عن أسوار السجن.

وفي هذا السياق أعدت رئاسة النيابة العامة هذا الدليل الاسترشادي القضاة النيابة العامة حول تطبيق القانون رقم 22-43 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم المحدد لكيفيات تطبيقها، والذي يأتي إعداده في سياق الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الهام الذي عرفته المنظومة القانونية الغايات التي كانت أساسا لاعتماده تقيداً بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والذي أكد فيه جلالته على أن إصلاحالعدالة يقتضي : "تحديث المنظومة القانونية ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات بإحداث مرصد وطني للإجرام. وذلك في تناسق تام مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية.

وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة" انتهى النطق الملكي السامي.
وقد حاول هذا الدليل قدر الإمكان الإشارة إلى المرجعية الدولية المؤطرة للعقوبات البديلة، وتوضيح مفهوم هذه العقوبات والجرائم المستثناة من الخضوع لها، وإعطاء شرح مفصل لأنواعها، مع تحديد ما يتعين على قضاة النيابة العامة القيام به أثناء تفعيل الاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى القانون رقم 22-43 سواء على مستوى اقتراح العقوبة البديلة أو أثناء الشروع في تنفيذها إلى غاية تمامها أو خلال مواكبة هذه المرحلة.

ويعتبر هذا الدليل بمثابة وثيقة مرجعية توضح مضمون الإجراءات المنظمة بمقتضى القانون رقم 22-43، كما تقدم الأجوبة عن مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تطبيق العقوبات البديلة. والتي يمكن الاسترشاد بها أثناء مباشرة الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة، وفق ما يحقق الأهداف والغايات المأمولة، ويضمن الموازنة بين مصلحة أطراف الخصومة الجنائية ومصلحة الدولة من خلال التخفيف من الأعباء المالية التي تتثقل ميزانيتها بسبب ما يتطلبه تدبير وضعية السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية من نفقات.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذا الدليل الإسترشادي سواء قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة أو بعض المسؤولين القضائيين بالمحاكم، راحين من العلي القدير التوفيق لنا جميعاً في إنجاح تطبيق القانون رقم 22-13 بما يخدم العدالة الجنائية ببلادنا حتى تكون عند تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الرباط في 1 غشت 2025
هشام البلاوي
الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة

تعليق

بسم الله الرحمان الرحيم.

تشهد العدالة الجنائية المغربية حدثا هاما، حيث يمثل اليوم 22غشت 2025، بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة، ونظرا لاهمية هذا الحدث القانوني، تجدون ادناه هذا المقال المختصر الذي يتعرض ل:
العقوبات البديلة: مقتضيات وملاحظات.

ان العقوبات المقررة حاليا، تتكون من:
- عقوبات اصلية؛ وهي تلك التي يمكن الحكم بها وحدها دون ان تضاف الى عقوبة اخرى، وهي اما عقوبة جنائية اصلية، وعددها خمسة ،اولها الإعدام ثم السجن المؤبد والسجن محدد المدة ، والاقامة الاجبارية، فالتجريد من الحقوق الوطنية.
او عقوبات جنحية اصلية ، وهي اثنتين: الحبس والغرامة. أو عقوبات ضبطية اصلية ،وهي ايضا اثنتين: الاعتقال والغرامة.

- او عقوبات اضافية، حينما لا يمكن الحكم بها وحدها ، حيث تضاف الى عقوبة اصلية او بديلة، او حينما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة اصلية، وعددها سبعة من مثل الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية وغيرها..

اما الجديد ،فهو اضافة نوع جديد من العقوبات، وهي العقوبات البديلة، التي صدر بها القانون 43.22، الذي احدث نسخا وتعويضا وتتميما لبعض فصول القانون الجنائي، وخاصة الفصل14، واحدث الباب الاول المكرر ،ويتكون من 14 فصلا، تفرعت كلها عن الفصل 35 منه، ومن جهة اخرى، فقد تضمن القانون المذكور ، تتميم احكام القسم الاول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية بالباب الخامس المكرر ، الذي تضمن 20 مادة، كلها متفرعة عن المادة647 من القانون نفسه.
وجدير بالذكر ، ان المادة الاخيرة من القانون ،كما هو منشور بالجريدة الرسمية ليوم 22 غست 2024تنص على ان هذا القانون يدخل حيز التنفيد بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في اجل اقصاه سنة، وهي التي سيكون تمامها يوم 22 غشت من هذه السنة( 2025.)

ان الملاحظ ان الامر يتعلق فقط بنصين تنظيميين ، وليس بنصوص تنظيمية كما ورد خطا بالقانون، ويتعلق الامر بما اوردته المادة647.1 من قانون المسطرة الجنائية ،التي نصت على مايلي:(تختص الادارة المكلفة بالسجون مركزيا او محليا او من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيد العقوبات البديلة. وتوضع رهن اشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك٠ ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي).

كما اوردت المادة647.13 من القانون نفسه الاتي(تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الالكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص).

والملاحظ ان مجلس الحكومة صادق بتاريخ 22ماي 2025على ما اطلق عليه المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق قانون العقوبات البديلة ، حيث تم ادماج المرسومين في مرسوم واحد. مع العلم ان النص على المرسومين في المادتين اعلاه، ليس له مايبرره، باعتبار ان الصيغة الواردة في المادة 647.1مستوعبة لكلا النصين.

وتجدر الاشارة الى ان العقوبات البديلة يجري بها العمل، في اغلب الدول الاوربية، فضلا عن بعض الدول العربية، منذ سنوات عديدة ، وذلك تبعا لتوصيات المؤسسات المختصة بالامم المتحدة ، وكذا المؤتمرات المتخصصة، قد سبق للمناظرة الوطنية المنعقدة بمكناس حول السياسةالجنائية سنة2003 ان اوصت بذلك، كما ان ميثاق اصلاح منظومة العدالة تضمن عدة توصيات بهذا الشان، غير ان الاهم من ذلك، هو النص على ذلك في الخطاب الملكي السامي ليوم 30 غشت 2009.

وقد سبق انجاز تعديل بذلك في ماتضمنه مشروع القانون الجنائي الذي تمت احالته على مجلس النواب سنة 2016، وقامت الحكومة الحالية بسحبه، واعداد مشروع القانون عدد 43.22، بعد ان اضافت اليه ماكان مضمنا بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المنجزة سنة 2015، واوقعت عليها بعض التعديلات، ونسبته اليها دون وجه حق.

وهكذا فان العقوبات البديلة، هي اولا، بديلة فقط للعقوبات السالبة للحرية ، التي تهم العقوبات ذات الطبيعة الجنحية دون الجنائية، وهي ثانيا، تطبق في حدود ماتنطق به المحكمة من عقوبة حبسية ،تقل عن خمس سنوات، وهي ثالتا، لاتطبق في حالة عود المتهم الى ارتكاب الجريمة. وهي رابعا، لاتهم ثمان جرائم مستثناة من العقوبات البديلة، من مثل الجرائم المتعلقة بامن الدولة والارهاب، وغسل الاموال، والاختلاس و الغدر والرشوة وتبديد الاموال العمومية ...

وفي هذا الاطار ،نؤكد على ان القانون محل المناقشة لم يكن موفقا في استثناء جرائم الارهاب من تطبيق العقوبات البديلة، لانه مسثتنى بحكم طبيعة عقوباته الجنائية، باستثناء الفصل 218.2 الذي يتعلق بالاشادة بالأفعال الارهابية، ويقتصر على عقوبة الحبس من سنتين الى ست سنوات.

ومعلوم انه يمكن ان تقف المحكمة( غرفة الجنايات المختصة بالارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط) على اشادة لا تكتسي خطورة من حيث نتائجها، وقد تتعلق بتهور لفظي، فتحكم على المتهم بالحبس باقل من خمس سنوات، يمكن ان تستبدل بذم الارهاب ، باشكال مختلفة... ان ذلك سيكون افضل للمجتمع من الحبس، خاصة في حالة ابداء الندم واعلان الاعتذار.

ومثل ذلك، بالنسبة لجرائم الغدر الواردة في الفصل243 ومايليه من القانون الجنائي، وكذلك ما ورد بشان جريمتي التبديد و الاختلاس ،المنصوص عليهما في الفصل241 من القانون الجنائي، ومعلوم انه في حالة كون الاشياء المبددة او المحتجزة او المخفاة تقل عن مائة الف درهم، فان الجاني يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات، وكان يمكن ان تكون عقوبة هاتين الجريمتين، كما الحال بالنسبة لجريمة الغدر، محل استبدال بعقوبة مالية مضاعفة، مرات عديدة، فالحكم مثلا على شخص بسنتين حبسا نافدا ، اذا تم استبداله بعقوبة الغرامة اليومية ب500 درهم، عن كل يوم ، فستكون القيمة الواجب اداؤها 365 الف درهم، اما اذا كانت الغرامة اليومية بمقدار 1000درهم عن كل يوم، فستكون القيمة بمقدار:730 الف درهم، وهكذا دواليك.، فما بالك اذا كانت العقوبة اربع سنوات حبسا نافدا، حيث ستكون المبالغ مضاعفة.

غير انه يلاحظ في المقابل ،ان الاتجار في المخدرات سيخضع لمقتضيات العقوبات البديلة على عكس الاتجار الدولي، وكان ينبغي استثناؤه ايضا،مثل الاتجار في المؤثرات العقلية، نظرا لخطورة هذه الجريمة.
انه لاشيء يبرر عدم ايراد جريمة الاتجار في المخدرات ضمن الجرائم المستثناة، اذ انها خطيرة جدا على امن المجتمع، وصحة الافراد، مع العلم ، ان جريمة استهلاك المخدرات التي تعج السجون بمرتكبيها ستخضع بدورها للعقوبات البديلة.
كما ان العقوبات البديلة لاتطبق الا اذا قبل المحكوم عليه تنفيدها داخل اجال محددة.

وجدير بالذكر ان الكثير من اللغط صاحب مناقشة مشروع هذا القانون، خاصة فيما تعلق بالغرامة اليومية، وقد اصاب وزير العدل بتمسكه بهذا المقتضى ،خاصة وان الفصل 35.14 نص صراحة على انه لايمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية، الا بعد الادلاء بما يفيد وجود صلح ، او تنازل ، صادر عن الضحية او ذويه، او قيام المحكوم عليه بتعويض او اصلاح الاضرار الناتجة عن الجريمة، وهو مامن شانه ان يعزز العدالة التصالحية التي تعتبر اسمى صور العدالة المنصفة.

ان مما ينبغي ذكره، ان تحقيق الغايات السامية من تشريع هذا القانون، تتوقف على حسن تنفيذه من المؤسسات المعنية به، وهي اولا، قضاء الحكم الذي ينبغي ان يتحلى بما يجب من استيعاب جيد لمقاصد هذا القانون، ومعه النيابة العامة التي يتعين ان لا تطعن في الحكم الصادر بهذه العقوبة الا لاسباب استثنائية جدا، وذلك لكون اي طعن من جانبها يؤدي لامحالة الى تاجيل تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة الى غاية صيرورة المقررالقضائي الصادر بها حائزا لقوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة هذه العقوبة، خاصة اذا تعلق الامر بمعتقل.

ثم يضاف الى هاتين المؤسستين مؤسسة قاضي تنفيد العقوبة، الذي ستصبح له ادوار حاسمة في الاشراف على تنفيد مقتضيات هذا القانون، فضلا عن ادارة السجون، التي ستجسد راس الرمح في تنفيذه مباشرة او بالتفويض لمؤسسة عمومية او خاصة.

ومعلوم، ان القوانين مهما كانت جيدة، فان جودتها تتبخر اذا لم تجد موارد بشرية مؤهلة ومحفزة ونزيهة، تسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، بحيث لا يكون وسيلة للتهرب من العقاب، خاصة فيما يهم عقوبة العمل للمنفعة العامة، اذ قد تقع تواطئات بيروقراطية، تجعل من هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع الحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم.

- كما ان التنفيذ الجيد ، سيبقى رهينا بالامكانات المادية والبشرية التي ستكون رهن اشارة المؤسسات المعنية، وبالاخص منها قاضي تنفيذ العقوبة، والادارة المكلفة بالسجون واعادة الادماج.
ان تطبيق المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161من ق م ج لا تعتمد حاليا بشكل واسع، سواء من قبل النيابة العامة، او قضاء التحقيق، او قضاء الحكم،

- وهو ما يلاحظ ايضا بالنسبة لعقوبة الاقامة الاجبارية التي هي عقوبة جنائية اصلية لا يحكم بها عادة.
لذلك لابد من حملة تحسيسية وتكوينية مكثفة، تضمن مستوى معقولا من التنفيد المطلوب.
كما انه في هذا السياق ، يحق التساؤل عن عدم اعتماد المراقبة الالكترونية ،ضمن اجراات المراقبة القضائية بقرار من النيابة العامة ،او قضاء التحقيق ، عند الاقتضاء.

كما انه يحق التساؤل عن مدى ملاءمة الابقاء على العقوبة الموقوفة التنفيذ بعد اعتماد العقوبات البديلة؟
ذلك ان القاضي سيكون امام امتحانات متعددة ، فهو من جهة، ينبغي بعد البت في مدى ثبوت الجريمة من عدمه، الحكم اما بعقوبة حبسية نافذة دون عقوبة بديلة ، او عقوبة حبسية ومعها عقوبة بديلة، او عقوبة حبسية موقوفة، اليس في هذا اثقالا على القضاء، وتحميله مسؤوليات مضاعفة، من شانها ان تثير في مواجهته ردود فعل متباينة ، خاصة وان نصف الناس اعداء للقاضي، هذا ان عدل؟

انه ينبغي التفكير جيدا في مدى جدوى الإبقاء على عقوبة الحبس الموقوف، خاصة وان هذه العقوبة ، اصبحت مجردة عن الماهية الملموسة، لقد اضحت مجرد عقوبة معنوية ، حيث تم تجريدها من معناها الاصلي، والذي يجعل منها عقوبة نافذة في حالة ارتكاب الجريمة داخل اجل 5 سنوات، وستكون مرحلة التنفيذ جديرة باتاحة الفرصة لنقاش موضوعي مفيد للجواب على هذا السؤال وغيره.

واخيرا، ان هذا القانون يتضمن الكثير من التفاصيل، ويثير العديد من التساؤلات، لكنه في النهاية قانون مهم في مسار استكمال اصلاح المنظومة الجنائية، التي ما زالت في حاجة الى مراجعة عميقة، خاصة على صعيد القانون الجنائي، الذي تم للاسف، سحب مشروع تعديله وتتميمه ، دون وجه حق، من قبل الحكومة الحالية.
ومع ذلك، يحمد لهذه المرحلة، انها شهدت تعديل وتغيير قانون المسطرة الجنائية، بالرغم من شوائبه المعلومة، وذلك اعتمادا على مسودة مشروع القانون المنجز سنة 2015.
والله ولي التوفيق.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1M82FIYMepRGhz2dCG6P8o2hThotsaGME/view?fbclid=IwY2xjawMZGmJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4RDR0ZFJCcmZFcDhRbGtwAR6XJ0xiZGUaELDh7agjuF6Z6tVHsuClL9r56x9OVUpWF8UnH14lE5gocDsiIQ_aem_tBGQU3KIOYDpThMZnCzIIg

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0