مقال بعنوان شكلية الكتابة في عقد الرهن الرسمي

إذا كان المحرر الرسمي كقاعدة عامة هو ذلك المحرر الذي يتلقاه الموظف العمومي له صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك وفق الشكل الذي يحدده القانون ويكون حجة قاطعة تجاه الغير في الوقائع والاتفاقات المتضمنة فيه على أثبت فيها الموظف كيفية وصوله إلى معرفتها، فإنه في مجال الحقوق العينية، فهو ذلك المحرر الذي يتلقاء كل من الموثق أو العدل بعد مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليه. والورقة التي لا تصلح لأن تكون ورقة رسمية تصلح لتكييفها بأنها عرفية.

مقال بعنوان شكلية الكتابة في عقد الرهن الرسمي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

إذا كان المحرر الرسمي كقاعدة عامة هو ذلك المحرر الذي يتلقاه الموظف العمومي له صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك وفق الشكل الذي يحدده القانون ويكون حجة قاطعة تجاه الغير في الوقائع والاتفاقات المتضمنة فيه على أثبت فيها الموظف كيفية وصوله إلى معرفتها، فإنه في مجال الحقوق العينية، فهو ذلك المحرر الذي يتلقاء كل من الموثق أو العدل بعد مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليه. والورقة التي لا تصلح لأن تكون ورقة رسمية تصلح لتكييفها بأنها عرفية.

والأصل في العقود هو الرضائية، حيث يكفي لانعقادها تبادل تعبير إرادتين متطابقتين ومرتبطتين، فلا يلزم هذا التوافق بين الإرادتين في شكل معين، إلا أنه في بعض الأحيان يتدخل المشرع ليشترط شكلا معينا لانعقاد بعض العقود، وذلك مراعاة لاعتبارات خاصة جديرة بهذا الاهتمام، ومن بين هذه العقود عقد الرهن الرسمي، الذي اشترط فيه المشرع المغربي أن يكون مكتوبا، ويعتبر الرهن الرسمي أحد الحقوق العينية التبعية الواردة على سبيل الحصر طبقا لما جاء في المادة 10 من مدونة الحقوق العينية، كما عالجه المشرع المغربي من المادة 165 إلى المادة 213 من نفس المدونة وينقسم إلى ثلاث أنواع رهن جبري ويكون بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون، ورهن اتفاق والذي يلزم إفراغه في

عرف المشرع المغربي الرهن الرسمي في المادة 165 من مدونة الحقوق العينية بأنه حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ وتخصيص الضمان أداء دين القانون رقم 30000 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 111778 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 5587 نوفمي (2011) الجريدة الرسمية عدد 5000 تاريخ 27 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، من(المادة 171 من مدونة الحقوق العينية.

قالب شكلي سواء رسمي أو عربي، ورهن مؤجل وهو من الرهون الرضائية يعقد لضمان قرض، أو اعتماد مفتوح قصير الأجل لا يتعدى 90 يوما.

ويتميز الرهن الرسمي بمجموعة من الخصائص كونه حق عيني يولي صاحبه حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له كما يوليه الأفضلية على غيره من الدائنين. كما أنه لا ينصب إلا على العقارات مبدئيا، وهو حق لا يقبل التجزئة وبشكل الرهن الرسمي باعتباره حق عيني عقاري من أهم الضمانات العينية، إذ نجده يتصدر أنواع الضمانات الأخرى، وأصبحت له أهمية كبرى في سوق التمويل، لأن القروض المقدمة للمستثمرين والمختلف شرائح المجتمع في شتى الميادين الصناعية والمهنية والحرفية والخدماتية وعرفت تطورا مهما وتزايد حجمها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي

وسنقتصر هذه الدراسة حول الرهن الرسمي الاتفاق فقط، لأنه الأكثر شيوعا في الواقع العملي نظرا لأهميته في سوق التمويل باعتباره ضمانة عيلية كافية ووسيلة فعالة يتم اللجوء إلها من قبل الرينين عند عدم وفاء المدينين الراهنين بديونهم داخل الأجال المحددة.4/17

د نصت المادة 174 من مدونة الحقوق العينية على أنه ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالسجل العقاري لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاق المقرر الضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي يتضح أن المشرع الشارط إفراغ الرهن الرسمي في قالب كتابي، إلا أنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الكتابة.

ويؤدي بنا موضوع شكلية الكتابة في الرهن الرسمي إلى طرح إشكالية محورية كالتالي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية الدائن المرتين من خلال إرسانه الشكلية

الكتابة في عقد الرهن الرسمي ؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية، ستحاول تقسيم الموضوع إلى فقرتين

الفقرة الأولى شروط عقد الرهن الرسمي وطبيعة الكتابة المتطلبة لإنشائه

الفقرة الثانية: أهمية الكتابة في الرهن الرسمي

عالج المشرع المغربي الرهن المؤجل من المادة 184 إلى المادة 118 من مدينة الحقوق العينية

الفقرة الأولى شروط عقد الرهن الرسمي وطبيعة الكتابة المتطلبة لإنشائه

تقتضي صحة بعض العقود بتوفر الشروط الموضوعية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، غير أن اهتمام المشرع المغربي في تكوين الرهن الرسمي لم يقف عند تنظيمه من حيث الموضوع فقط، وإنما امتد هذا الاهتمام إلى الناحية الشكلية، فقد نص المشرع المغربي على الشروط الشكلية اللازمة لانعقاد الرهن الرسمي بشكل صحيح وذلك في الكتابة والتقييد بالمحافظة العقارية، لذا ستحاول خلال هذه الفقرة التطرق إلى الشروط العامة والخاصة للرهن الرسمي (أولا)، غير أنه سنكتفي فقط بمعالجة شرط الكتابة باعتباره شرطاً شكلها نظرا للإشكالات التي يطرحها، وذلك

تحديدا في طبيعة الكتابة المتطلبة في عقد الرهن الرسمي (ثانيا).

أولا: الشروط العامة والخاصة لعقد الرهن الرسمي

ستعمل على دراسة كل من الشروط العامة المتطلبة في عقد الرهن الرسمي (1)، ثم سنعرج بعد ذلك المعالجة الشروط الخاصة لهذا العقد (2)

1 الشروط العامة

ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد، تراعي في إبرامه الشروط المقررة في القواعد العامة المتمثلة في الرضا والأهلية والمحل والسبب فبالنسبة للرضيا فإنه ركن أساسي لا يقوم العقد بدونه، ولكي يقوم الرضا بالعقد لابد أن توجد إرادة المتعاقدين، كما أن الإرادة لا يعتد بها القانون إلا إذا اتجهت إلى إحداث أثر معين وحتى يفتح التراضي أثره القانوني، فيجب أن يكون سليما لا يشوبه عيب من عيوب الرضا المتمثلة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zDvGdnhASAnE3H120r0nK7LLLPjehJjJ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0